الترمذي

16

سنن الترمذي ( تحقيق شاكر )

« حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ » ، « وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا البَابِ كَبِيرُ شَيْءٍ » ، « وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ » ، " وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : لَيْسَ فِي العَسَلِ شَيْءٌ « ، » وَصَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ بِحَافِظٍ ، وَقَدْ خُولِفَ صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي رِوَايَةِ هَذَا الحَدِيثِ ، عَنْ نَافِعٍ " 630 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ عَنْ صَدَقَةِ العَسَلِ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا عِنْدَنَا عَسَلٌ نَتَصَدَّقُ مِنْهُ ، وَلَكِنْ أَخْبَرَنَا المُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ أَنَّهُ قَالَ : « لَيْسَ فِي العَسَلِ صَدَقَةٌ » ، فَقَالَ عُمَرُ : « عَدْلٌ مَرْضِيٌّ ، فَكَتَبَ إِلَى النَّاسِ أَنْ تُوضَعَ » ، يَعْنِي عَنْهُمْ بَابُ مَا جَاءَ لَا زَكَاةَ عَلَى المَالِ المُسْتَفَادِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ 631 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ،